السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لأضيافه [ 53 ] مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة [ 54 ] ، وهذه كلها من مستثنيات الدين لا خصوص الدار والمركوب بل لا يبعد أن يعد منها

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الدين حديث : 4 و 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الدين حديث : 4 و 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 .